ما حكم طهارة الأماكن والأشياء التي يلمسها أو يستخدمها من يقتني كلباً، وهل تعتبر نجسة بالضرورة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الأشياء ، وإذا تيقن المرء أن لعاب الكلب أو روثه أصاب موضعاً من الأرض، فإن طهارته تكون بصب الماء عليه. أما الحمامات ونحوها فتطهر بمكاثرة بالماء دون اشتراط عدد معين أو استعمال للتراب. لكن إن أصابت نجاسة الكلب البدن أو الثوب وجب غسل الموضع سبع مرات إحداهن بالتراب (الصابون يقوم مقامه عند الحنابلة). معاملة من يلمس الكلاب جائزة ما لم يُتَيَقَّن إصابته بنجاسة، والنجاسة الجافة لا تنتقل إلى ما لاقاها من الأشياء الجافة. ولا حرج في الأخذ بالقول الأخف لدفع الحرج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174073
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174073
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي