ما حكم طهارة باطن الثياب، وهل يكفي تطهير ظاهرها، للحرج والمشقة وتفادياً لجمع الصلوات لمن يتكرر تلوث ثيابها ببول الأطفال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيّنت فتاوى سابقة أحكام الرضيع وكيفية تطهير بول الغلام والجارية، وذكرت أن المالكية يعفون عن الرضيع غير المتفاحشة بشرط في إزالتها. أما تأخير الصلوات وجمعها كلها في آخر اليوم فهو ذنب عظيم، لأن إخراج عن وقتها من غير عذر من الكبائر. وأقصى ما يجوز للمرأة التي يشق عليها تبديل ثيابها هو الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، كما رخص الحنابلة. والأفضل الحرص على أداء الصلوات في أوقاتها. وإذا تنجس الثوب الخارجي أو الداخلي، وجب تطهيره أو تبديله بثوب طاهر قبل الصلاة، لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. وعند الشك في وصول النجاسة، فالأصل بقاء الطهارة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105803
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105803
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي