العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من يشك في إصابة النجاسة لثوبه أو جسمه، وهل يلزمه التفتيش؟ وما الحكم إذا وجد شيئًا وشك في كونه نجاسة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزم التفتيش إذا شك الشخص في إصابة لبدنه أو ثوبه، ويكفيه العمل بالأصل، وهو عدم إصابة النجاسة لشيء من بدنه أو ثوبه، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بيقين. وإذا شك في نجاسة شيء معين، فالأصل طهارته، ولا يحكم بالنجاسة بمجرد الشك. وعلى كل شخص أن يحذر الوساوس وألا يفتح على نفسه بابها؛ لأن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164442
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي