هل يجب اجتناب القطة أثناء الصلاة إذا أصابتها نجاسة ثم زالت عينها ولم تُغسل، وهل صحيح أن الأصل هو الطهارة في شعر القط المتساقط الذي قد يكون من النجسة أو الطاهرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ذهبت عين التي أصابت القطة بالماء الطهور، أو بشيء من المائعات الطاهرة على قول، فإنها تطهر، وما لامسته أو سقط شعره عليه يكون طاهرًا. أما إذا زالت النجاسة بمجرد الجفاف أو الشمس فلا تطهر القطة بذلك، ولا تنتقل النجاسة بمجرد ملامسة شعر القطة النجس للبدن أو السجادة. والشعر المتساقط المشكوك في نجاسته يعتبر طاهرًا، لأن الأصل عدم النجاسة. وننصح بالإعراض عن الوساوس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161228
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161228
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي