العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاعتماد على فتوى الفتاوى الهندية التي تنص على أن الثوب لا يتنجس إذا مرت نجاسة رطبة عليه ولم يصر الثوب رطباً لدرجة العصر، وذلك للصلاة بملابس الخروج التي قد تكون قد تلامست مع مياه المجاري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في الأشياء ، فما لم تتيقني تنجُّس الماء، فاعملي بالأصل. وإن تيقنت نجاسته، فالأصل عدم إصابته لثوبك حتى تتيقني ذلك. وإذا تيقنت إصابة الثوب بماء نجس، فيُرجى العفو عن اليسيرة، وقد ذهب بعض العلماء إلى العفو عن كل النجاسات اليسيرة، وصرح الشافعية بالعفو عن يسير طين الشوارع النجس الذي يصيب ثياب المارة للمشقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119550
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي