العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة صبغ شعرها بغير الأسود بصبغة تحتوي على مواد كحولية، وهل تجوز الصلاة بهذه الصبغة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح أن الكحول نجس، وما خالطه من مواد صبغية تنجس، فلا يجوز الصبغ بما فيه مواد كحولية؛ لأمر الإنسان واجتناب ، ويتأكد ذلك إذا تعسر إزالة أثرها كالأصباغ. أما صلاة من صبغ بمتنجس فصحيحة بشرط غسل المحل حتى تنفصل عنه الغسالة غير متغيرة، فلو بقي لون الصبغ بعد طَهُرَ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53831
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي