العودة إلى البحث
السؤال

إذا تنجست أرض بالبول وزالت عين النجاسة بجفافها، ثم لامستها بقدم مبتلة ولامست القدم ثوبًا قبل جفافها، فهل يتنجس الثوب بذلك في المذهب المالكي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح عند المالكية أن الطاهر المبتل إذا لاقى نجسًا جافًا فإنه يُعفى عنه ولا يتنجس بذلك، بينما يرى الشافعية والحنابلة أن تنتقل إليه، فإذا لاقى هذا المتنجس شيئًا طاهرًا وكان أحدهما مبتلًّا فإن النجاسة تنتقل إليه كذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97335
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي