العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقاس حكم الإناء بعد وُلُوغ الكلب فيه على غيره من الأشياء الطاهرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق ذكر كلام أهل العلم مفصلاً حول الكلب، ولا فرق بين الولوغ وغيره إذا كانت علة سبعاً هي النجاسة. ويرى الشافعية والحنابلة وجوب الغسل سبعاً لكل موضع أصابته نجاسة الكلب من ريق أو غيره، سواء كان ثوباً أو بدناً أو غيرهما، حيث يستوي في ذلك مع حكم الولوغ في الإناء. بينما يرى المالكية أن الحكم مقصور على الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ويرون أن ريق الكلب غير نجس، وأن الحكم تعبدي غير معلل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69053
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي