العودة إلى البحث
السؤال

ما الذي يترتب على ترك تطهير أثر البول -الذي خرج بعد قضاء الحاجة بسبب الحركة- حتى يجف، مع عدم لزوم الطهارة للصلاة حينها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أصاب البول أو الودي الثوب أو البدن، فيجب غسل موضع حتى لو جفت. تزول النجاسة بصب الماء عليها حتى تذهب عينها، ولا يكفي مجرد النضح. لا يشترط للغسل قدر معين من الماء، بل يكفي ما يغمر النجاسة ويزيلها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170094
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي