العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلاة عند الشك في انتقال النجاسة من اليد المبتلة إلى السيراميك، وعند عدم معرفة مكان النجاسة في السجادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الماء المتساقط من اليد طاهر، إلا إذا انفصل عن قبل زوالها، وعند الشك في ملاقاته للنجاسة، فالأصل . أما البساط المتنجس، فلا تجوز عليه قبل تطهيره، وإذا خفي موضع النجاسة ولم يمكن تحديدها، فيجب غسل البساط كله، وهذا كله عند التيقن من وجود النجاسة، أما عند الشك فالأصل الطهارة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150864
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي