ما حكم الصلوات التي أديت مع وجود نجاسة غير معلوم بها إلا بعد الصلاة، وكان يُعتقد صحتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من صلّى جاهلًا بوجودها، ثم علم بها بعد ، فإن صلاته صحيحة في أصح قولي العلماء، وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين، ولا تجب عليه . ويستدل على ذلك بصلاته صلى الله عليه وسلم في نعليه بعد أن أخبره جبريل أن بهما أذى، فخلعهما ولم يستأنف الصلاة، وكذلك بقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا). هذا ينطبق أيضًا على من صلى ناسياً للنجاسة. ولا يلزم إعادة الصلوات السابقة التي صُليت على هذه الحال، ورطوبات الفرج طاهرة ولكنها ناقضة .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159622
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159622
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي