هل تطهر الملابس المتنجسة الموضوعة في الغسالة الأوتوماتيكية عند المذاهب التي تشترط العدد في غسل النجاسة، علمًا بأن السائل يغسل النجاسة سبع مرات بناءً على المذهب الحنبلي؟
إن القول باشتراط غسل النجاسات سبعًا هو رأي مرجوح عند الحنابلة، وقد رجح محققو خلافه، وأن تطهر بمكاثرتها بالماء حتى تزول عين النجاسة.
وذكر ابن مفلح في "المبدع" ثلاثة أقوال في غسل النجاسات: 1. سبعًا: اختاره الأكثر قياسًا على نجاسة الكلب. 2. الغسل ثلاثًا منقية: اختارها بعض الفقهاء قياسًا على غسل اليدين بعد النوم والاستجمار. 3. المكاثرة بالماء دون عدد: اختاره ابن قدامة في "المغني"، وهو ما رجحه شيخ ابن تيمية، وذلك لزوال عين النجاسة دون تحديد عدد، واستدلوا بأحاديث تدل على ذلك.
ويرى جواز الأخذ بقول الذين يرون الاكتفاء بمكاثرة النجاسة بالماء لتطهيرها لمن كانت مقلدة، وإذا اختارت الأخذ بمذهب الحنابلة فلا بد من غسل الثياب المتنجسة سبع مرات مع العصر في كل مرة. وصفة التطهير على هذا المذهب: سبع غسلات بماء طهور، مع الحت والقرص والعصر في كل مرة حتى تزول عين النجاسة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168625
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168625
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي