العودة إلى البحث
السؤال

هل يصبح الصابون نجسًا بغسل الفرج به، وهل يجوز استخدامه بعد ذلك لأغراض أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أصابت الصابون الجامد ، فيجب إزالة عين النجاسة ليُحكم بطهارته ويجوز استخدامه. أما إذا كان الصابون مائعًا وأصابته نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه، فإنه ينجس ولا يجوز استعماله وتجب إراقته؛ لأن جِرْم النجاسة باقٍ فيه. وإذا لم تغير النجاسة أحد أوصاف الصابون المائع، فإنه يبقى طاهرًا ويجوز استعماله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41964
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي