العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ إفاضة الماء سبع مرات على الشيء المراد غسله (كالثياب أو اللحوم) مع العد والنطق بالشهادتين، بقصد التطهير من النجاسة أو الأوساخ، بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المسلم الالتزام بأحكام الشريعة دون تقصير أو مبالغة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، ودلَّت الشريعة على يسر وسهولته. وتثليث أو تسبيع غسل الأشياء لم يرد إلا في حالات معينة كغسل الإناء من ولوغ الكلب. ولا يُلتفت لاحتمال ، فالأصل في الأشياء ما لم تُتيقن نجاستها، ولا يُشرع احتياطًا بمجرد الشك. والتلفظ بالشهادتين عند غسل الأشياء بدعة لا أصل لها في الدين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90343
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي