العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ تطبيقي لقاعدة "لا تنتقل النجاسة من نجاسة جافة إذا لامست مبللًا" صحيحًا في حالات ملامسة النعل الذي عليه نجاسة جافة للماء ثم المشي على أرض المنزل، وفي حالة سقوط الماء على مفرشة بها نجاسة جافة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأرض إذا أصابتها ثم جفت بالشمس وذهب أثرها، فإنها تطهر، وإذا أصابها الماء بعد ذلك فلا تعود نجاستها على القول الأصح عند الحنفية. أما غير الأرض كالفراش والنعل فلا يطهر بالجفاف، فإذا أصابتهما نجاسة ثم جفت، ثم أصابها بلل، فإن هذا البلل يعتبر نجسًا وينجس ما يلامسه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162820
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي