العودة إلى البحث
السؤال

هل يعفى عن يسير النجاسة المغلظة إذا أصابت النعل أو الرجل، وهل يطهر باطن الرجل والنعل الذي يدوس على النجاسة بملاقاته أرضًا طاهرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يعفى عن يسير المغلظة التي تصيب أسفل الخف أو الحذاء أو النعل، إذا تم دلكها بالأرض حتى تزول عين النجاسة، وهذا قول الحنابلة والأوزاعي وإسحاق، ويستدلون بحديث أبي هريرة: "إذا وطئ أحدكم الأذى بخفية فطهورهما التراب"، وبصلاته صلى الله عليه وسلم وأصحابه في نعالهم، ولا فرق بين جفاف النجاسة ورطوبتها في الإجزاء بالدلك. أما ما يصيب بدن الإنسان من نجاسة، فلا يشمله هذا العفو، بل يجب غسله بالماء وإزالة النجاسة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87295
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي