العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعفى عن يسير النجاسة بإطلاق، أم يختص العفو ببعض النجاسات دون البعض الآخر؟ ولماذا استُثني بول الكلب والخنزير من العفو عند من يعفون عن يسير النجاسات التي يشق الاحتراز عنها، وهل يُعفى عنهما إذا شق الاحتراز؟ وكيف يمكن التوفيق بين هذه الآراء وبين قول من لا يعفون عن يسير البول والغائط ونحوهما، مستدلين بقوله تعالى: {وثيابك فطهر}، وبحديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه لما فيهما من قذر؟ وما هو الرد على من يستدل بحديث عائشة رضي الله عنها في العفو عن يسير دم الحيض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مسألة العفو عن يسير النجاسات وعدمه، وما يُعفى عنه، مسألة خلافية قديمة بين أهل العلم، وهي واسعة لا يتسع المقام لتفصيلها. أما حديث أبي سعيد الخدري فلا يدل على عدم العفو عن يسير ؛ لاحتمال أن تكون كلمة "قذرًا" أو "أذى" الواردة فيه فوق اليسير المعفو عنه، وإذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56610
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي