هل يجوز التيمم للجنابة عند عدم وجود مكان طاهر للاغتسال، بسبب وجود نجاسة في مكان الاغتسال تؤدي إلى إعادة الغسل وتطويله، وما حكم الماء المتطاير الذي يقل عن قلتين؟ وهل تعاد الصلوات الفائتة التي صُليت بالتيمم في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يكره والاغتسال في الأماكن النجسة؛ لتجنب الوسوسة وتنجس المتطهر. يجب التطهر بالماء للقيام لمن أصابته جنابة، ولا يجوز إلا بوجود عذر شرعي كمرض. يمكن إزالة عن المرحاض أو الأرض أو الجدران بالماء وأدوات التنظيف، ولا يشترط صب ماء كثير لإزالة النجاسة. إذا أصاب المتطهر شيء من النجاسة، يغسل موضعها بعد الانتهاء من . يجب قضاء الصلوات التي أديت بالتيمم مع القدرة على استعمال الماء؛ لأن شرط لصحة الصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9187
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9187
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي