هل يجوز لشيخ كبير يتيمم من الحدثين (الأصغر والأكبر) مع وجود الماء، إذا كان لا يستطيع الوضوء أو الاغتسال بسبب غلبة الريح وعدم القدرة على تكرار الوضوء، أو عدم القدرة على الاغتسال من الجنابة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب استعمال الماء من الجنابة، ولا يجوز العدول عنه إلى إلا لعذر شرعي. إذا أمكن الشيخ استعمال الماء بنفسه أو بمساعدة، فلا يجوز له التيمم. وإذا شق عليه تكرار الوضوء لكل صلاة مشقة غير محتملة، فله (الظهر والعصر، والمغرب والعشاء) بوضوء واحد لكل جمع، ووضوء آخر للفجر. أما إذا شق عليه ذلك أيضًا لصعوبة الحركة أو عدم وجود من يناوله الماء، فيعدل إلى التيمم. ولا يجوز مسح الجسد بخرقة مبللة لرفع الجنابة، بل يتيمم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143503
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143503
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي