هل يصح التيمم عن الغسل وعن كل صلاة للمريض الذي يخشى على نفسه الضرر من استعمال الماء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا خشيت الضرر من الاغتسال لرفع الجنابة، فيجوز لك بالتراب؛ لأن الماء في حكم المعدوم، ويدل على ذلك تيمم عمرو بن العاص -رضي الله عنه- بسب شدة البرودة وإقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- له؛ مستدلاً بقول الله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا). والصعيد هو التراب، وهذا هو الراجح. فإن كانت الصخرة التي تيممت بها عليها تراب عالق، فتيممك صحيح، وإلا فعليك الصلوات التي صليتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35042
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35042
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي