كيف يصلي المسلم صلاة الفرض عندما يتعذر عليه استقبال القبلة والوضوء أو التيمم، كالمسافر في الطائرة الذي لا يجد ماءً كافياً للوضوء ولا مجال للتيمم؟ هل يصلي بقدر استطاعته حيث "لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها" أم يقضي الصلاة بعد انتهاء سفره؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حكم في الطائرة مفصّل في فتاوى سابقة، أما بالنسبة لمن لم يجد ماءً كافيًا :
إذا وجد ماءً قليلاً يكفي لغسل بعض أعضاء الوضوء، فيجب استعماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم". إذا لم يجد ماءً، ووجد صعيدًا (كالتّراب أو الحجارة)، وجب عليه ، لقوله تعالى: "فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ". إذا لم يجد لا ماءً ولا صعيدًا، فإنه يصلي بدون ، ودليل ذلك أن الصحابة صلوا بغير وضوء قبل نزول آية التيمم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ولم يأمرهم .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49068
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49068
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي