ما حكم من أصابته نجاسة ولا يستطيع غسلها لعدم كفاية الماء أو خشية بقاء آثار الماء على الملابس والتسبب في حرج للمسافر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُقدّم تطهير على إذا كان الماء لا يكفي لكليهما؛ لأن الوضوء له بدل وهو ، بخلاف إزالة النجاسة. فإن لم يبق ماء بعد إزالة النجاسة يتيمم، ولا يصح تيممه إلا بعد غسل النجاسة. وإذا كان الماء يكفي لإزالة النجاسة، فليس تحرج رؤية البلل على الثياب عذرًا في ترك التطهير.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185336
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 185336
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي