ما كيفية التيمم لرفع الجنابة، وهل حكم المتيمم كحكم المغتسل بالماء، وما معنى قاعدة: الرخص لا تنوط بالمعاصي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للجنب إلا إذا فُقد الماء أو خيف ضرر من استعماله، وحينئذ ينوي للتيمم ويضرب الأرض ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. لا يختلف التيمم الأكبر عن الأصغر، إلا أن التيمم الأكبر لا يُشترط فيه الترتيب والموالاة. إذا تيمم الجنب ، جاز له ما يجوز للمغتسل، والتيمم يرفع الحدث رفعًا مؤقتًا حتى يبطل بمبطلات المائية أو بوجود الماء. أما قاعدة "الرخص لا تُناط بالمعاصي" فتعني أن العاصي بفعله لا يُعان بالرخص الشرعية، فمن كانت معصيته هي السفر نفسه، كالمسافر لغرض محرم، لا تُباح له رخص السفر. أما من كانت معصيته في السفر ، فتُباح له الرخص لأن السفر نفسه مباح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142490
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142490
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي