هل يجب الغسل أم يكفي التيمم للمحتلم العاجز عن الغسل، وهل صلواته بالتيمم صحيحة في حال تكرار الاحتلام وصعوبة الغسل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: يصح المسح على أو اللفافة الطبية، أما إذا كان العضو سليمًا فيُغسل بالماء، فإن شق ذلك يمسح، وإلا فيغسل باقي الأعضاء، ثم يتيمم عن العضو الذي لا يستطيع غسله.
ثانيًا: إذا وُجدت مشقة كبيرة في الاغتسال بسبب المرض، فيجوز بدلًا عنه، لقوله تعالى: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) النساء/ 43، وفي هذه الحالة يُغسل ما يمكن من البدن ثم يتيمم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9321
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9321
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي