العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الغسل أم يكفي التيمم للمحتلم العاجز عن الغسل، وهل صلواته بالتيمم صحيحة في حال تكرار الاحتلام وصعوبة الغسل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: يصح المسح على أو اللفافة الطبية، أما إذا كان العضو سليمًا فيُغسل بالماء، فإن شق ذلك يمسح، وإلا فيغسل باقي الأعضاء، ثم يتيمم عن العضو الذي لا يستطيع غسله.

ثانيًا: إذا وُجدت مشقة كبيرة في الاغتسال بسبب المرض، فيجوز بدلًا عنه، لقوله تعالى: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) النساء/ 43، وفي هذه الحالة يُغسل ما يمكن من البدن ثم يتيمم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9321
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي