الجَبِيرة
الجَبِيرةُ جبسٌ أو لوحٌ يُوضَع على العضو المُصاب.
ما يعنيه لي: تلقى الأجوبةُ الكلمةَ حين يُراد الوضوء بعضوٍ مصاب. جاء في جواب: عدم مسح الجبيرة يُبطل الوضوء عند جمهور أهل العلم. والمسحُ هنا هو المسح على الساتر.
مثال: رجلٌ كُسر ساعده فخرج من العيادة وعليه جبس. يسأل قبل الصلاة كيف يتوضّأ والجبس عليه، ويبحث عن الكلمة التي يسأل بها.
لا تخلط بينه وبين: اللفافة الطبية والجورب الطبي. ليس أيٌّ منهما جبيرةً، لكنّ جوابين يعطيان كلًّا منهما حكمها في حالةٍ مذكورة. قال جوابٌ عن اللفافة: إذا كان وضعها لغرض طبي، ويُخشى ضرر من نزعها أو مشقة، فتأخذ حكم الجبيرة. وحكمها في ذلك الجواب: يجوز المسح عليها مع غسل باقي الجزء المكشوف من العضو. وقال آخر عن الجورب: إذا كان خلع الجورب الطبي يضرّ المريض أو يؤخّر شفاءه فحكمه حكم الجبيرة. ويُمسح عليه كلّه.
أين يرد في الأحكام: الأجوبة الثلاثة المربوطة أعلاه هي مستند هذا المدخل. وفي كلٍّ منها إحالةٌ إلى النصّ الكامل في موقع فتاوي. وتفصيلُ ذلك في الأجوبة الكاملة. يتصل بها في هذا المعجم: الوضوء، والمسح على الخفّين، والطهارة، والعُذر. المعجم يشرح ولا يُفتي، فإن احتجتَ إلى حكمٍ في حالك فاقرأ الجواب كاملًا واسأل من تثق بعلمه.
انظر المصطلح في سياقه
هل يصح التيمم للصلاة عند وجود جبيرة على نصف اليد أثناء الجنابة، وهل يجب الغسل مع وجود الجبيرة؟
إذا أردت الوضوء أو الغسل وعليك جبيرة، اغسلي جميع أعضاء الطهارة الصحيحة، وامسحي على الجبيرة كلها، وهذا يجزئك. إن تجاوزت الجبيرة موضع الحاجة لشدها، فإما أن تلزمك إزالتها وإعادة وضعها على قدر الحاجة إن لم تتضرري، أو أن…
ما حكم الصلوات التي صلاها من مسح على حمالة الجبيرة فقط، ظناً منه أن هذا هو المسح الصحيح، ثم علم أن المسح يكون على الجبيرة نفسها؟
إذا كنت تمسح على خيط تعلق عليه اليد المجبورة وليس على الجبيرة، فوضوؤك باطل ويجب إعادة الصلوات. وإذا كانت "الحمالة" جزءًا من الجبيرة ولم تعمم المسح عليها، فوضوؤك باطل عند الجمهور، لأن الواجب تعميم المسح على الجبيرة التي…
هل تعاد الصلاة بعد إزالة الجبيرة التي وُضعت على عضو تحته نجاسة كالدم، إذا كان المتوضئ قد توضأ مع الجبيرة وفق أحكامها، وهل تكون بنية القضاء؟
إذا كان الدم أو القيح تحت الجبيرة ولم ينتشر عنها فيُعفى عنه ولا تجب الإعادة، ويجوز المسح على الجبيرة والصلاة صحيحة. أما إذا انتشر الدم أو القيح عن محل الجبيرة أو ظهر عليها، فتجب إزالته ما أمكن، فإن شق غسله مسح وصلي به.…