العُذْر الشرعيّ

الحرف ع · حُدِّث في 5 سبتمبر 2026

ببساطة

العُذْرُ الشرعيُّ وصفٌ يقوم بالمكلَّف — كمرضٍ أو سفرٍ أو نسيان — يعتبره الشرعُ فيُخفِّف عنه أو يرفع عنه الإثم.

ما يعنيه لي: العُذْرُ ليس ما تراه أنت عذرًا، بل ما اعتبره الشرعُ عذرًا. ولهذا يسألك المفتي عن تفاصيل حالك: ما نوعُ المرض؟ وكم مدّةُ السفر؟ فوصفُك هو الذي يُحدِّد أيَّ بابٍ تدخل، ولا يُغني عنه اختصار. والعُذْرُ يُوصَف ولا يُدَّعى.

مثال: رجلٌ يقول: تركتُ كذا لعذر. فيقف المفتي عند الكلمة نفسِها ويسأل: ما هو العُذْرُ بالضبط؟ فالسؤالُ ليس تشكيكًا فيه، بل هو أوّلُ خطوةٍ في الجواب. ثمّ يُبنى الجوابُ على الوصف الذي تذكره، لا على الكلمة التي أطلقتَها.

لا تخلط بينه وبين: الضَّرورة. كلُّ ضرورةٍ عذر، وليس كلُّ عذرٍ ضرورة. وأثرُ العُذْر يختلف باختلاف الباب: فقد يرفع الإثم، وقد يبقى معه القَضاءُ على تفصيلٍ عند أهل العلم. وقد يُعذَر المرءُ في بابٍ ولا يُعذَر بالعُذْر نفسِه في بابٍ آخر.

إذا اختلف العلماء: المشهورُ عند أهل العلم أنّ الأعذارَ مضبوطةٌ لا تُقاس بالهوى، وأنّ لكلّ بابٍ أعذارَه. واختلفوا في أعيانها: أيُّ الأمراض يُعَدّ عذرًا في الصوم، وأيُّ الأحوال تُعَدّ عذرًا في ترك الجماعة.

انظر المصطلح في سياقه

أسئلة تستعمله