ما حكم اليمين إذا حلف الرجل على زوجته بالذهاب إلى بيت أبيها إن لم تصلِّ، ثم جاءها العذر الشرعي في اليوم التالي؟
إذا تعذّر القيام باليمين لوجود مانع شرعي فلا حنث. فإذا جاء الحيض قبل دخول وقت الفجر فلا يلزمك شيء، لأن الممتنع شرعاً كالممتنع حساً. أما إذا جاء الحيض بعد دخول وقت الفجر وتمكنت من فعل الصلاة لكنها لم تصل، فتكون قد حنثت بيمينك. جاء في "أسنى المطالب": "لو قال إن لم تصل صلاة الظهر فأنت طالق، فحاضت وقت الظهر: فإن مضى زمن إمكان الصلاة: طلقت، وإلا فلا". ويكون الحكم حسب قصدك من اليمين واللفظ، فإن قصدت الطلاق وقعت طلقة واحدة، وإن لم تقصد الطلاق وإنما قصدت الحث على فعل الصلاة والتخويف فعليك كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8687