ما حكم ذهاب الزوجة إلى بيت والدها بعد قسم الزوج عليها بقوله: "علي الحرام منك، أن لا تنزلي أسفل ابتداء من هذا الوقت مدة 30 يوما"، وكان يقصد منعها من الذهاب إلى بيت والدها؟
اختلف العلماء في حكم الحلف بالحرام، وذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين. والمعتمد هو التفريق بين من يقصد بالحرام الطلاق أو الظهار أو اليمين.
فإن كنتَ قصدتَ الطلاق، فإذا ذهبت زوجتك لبيت أهلها قبل ثلاثين يومًا وقع الطلاق، ولك مراجعتها إن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث.
وإن كنتَ قصدتَ الظهار، وقع الظهار ويحرم عليك جماعها قبل أن تكفر كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة، وهي: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
وإن كنتَ قصدتَ اليمين أو لم تقصد شيئًا محددًا، فيكون يمينًا، وإذا ذهبت زوجتك لم يقع عليها طلاق ولا ظهار، وتلزمك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
والحلف بالحرام غير جائز، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140125
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140125
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي