العودة إلى البحث
السؤال

ما كفارة يمين زوج الأخت الذي قال لوالدة زوجته: "إن لم تبيتي اليوم معنا في الشقة، فعليّ الحرام، بنتك لن تدخل شقتك"، وهو نادم على يمينه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حكم الحلف بالحرام يأخذ حكم الظهار. فإذا باتت أم الزوجة عند الزوج، فلا حنث ولا كفارة. أما إذا لم تبت عنده وذهبت الزوجة لبيت أمها، فيحنث الزوج وتلزمه كفارة الظهار وهي: تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، ويحرم عليه الجماع ومقدماته حتى يكفر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45948
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي