ما حكم ذهاب الزوجة لبيت أبيها بعد قسم زوجها بـ "علي الطلاق إن ذهبت لبيت أبيكِ، تحرمين علي"؟
إذا قال الزوج لزوجته "تحرمين علي"، فإن قصد الطلاق وقع الطلاق، وله مراجعتها في عدتها إن لم يكن طلقة ثالثة. وإن قصد الظهار، وقع الظهار ولا يجوز له جماعها قبل أداء كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة. وإن لم يقصد طلاقاً ولا ظهاراً، فعليه كفارة يمين. ويجب التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو بالله تعالى، والحلف بالطلاق والحرام من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه عواقب وخيمة، مع وجوب طاعة الزوجة لزوجها في المعروف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168586