ما حكم ذهاب الزوجة لبيت أبيها بعد قسم زوجها بـ "علي الطلاق إن ذهبت لبيت أبيكِ، تحرمين علي"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الزوج لزوجته "تحرمين علي"، فإن قصد وقع الطلاق، وله مراجعتها في عدتها إن لم يكن طلقة ثالثة. وإن قصد الظهار، وقع الظهار ولا يجوز له جماعها قبل أداء كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة. وإن لم يقصد طلاقاً ولا ظهاراً، فعليه كفارة يمين. ويجب التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه عواقب وخيمة، مع وجوب طاعة الزوجة لزوجها في المعروف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168586
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168586
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي