ما حكم الشرع في الزوج الذي حلف على زوجته ألّا تدخل البيت حتى تاريخ معين، ويريد إرجاعها بعد أن حلف وهو فاقد لأعصابه؟
إذا حلف الرجل ألا تدخل زوجته البيت حتى تاريخ معين، فإما أن يكون حلفه بالله، فعليه كفارة يمين ويجوز لزوجته الدخول. وإن كان حلفه بالطلاق، فإن نوى تعليق الطلاق وقع إن دخلت الزوجة البيت، ويجوز له مراجعتها إن كان الطلاق الأول أو الثاني. وإن نوى اليمين فقط، فكفارته كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59406