العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة دخول بيت جارتها بعد أن حلفت ألا تفعله ثم نسيته، ثم تراجع زوجها عن هذا الحلف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الزوج بالطلاق أو بالله على عدم دخول الزوجة بيت الجارة، ثم دخلت ناسية، فقد اختلف العلماء في الحنث، والراجح عدم الحنث. وبالتالي، تظل الزوجة في عصمة زوجها، ويبقى اليمين منعقدًا. فإن كان اليمين بالله، فلا يمكن التراجع عنه، ويقع الحنث بالدخول متعمدة. أما يمين الطلاق، فجمهور العلماء يقولون بعدم إمكانية التراجع عنه، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية إمكانية التراجع إذا كان الزوج قصد وقوع الطلاق فقط عند دخول البيت. وإذا قيل بحصول الحنث بالنسيان، فإن اليمين تنحل ولا يتكرر الحنث بالدخول مرة أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117322
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي