العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوج الذي حلف على زوجته ألا تدخل بيت جارتها بقوله: "إذا دخلت عند فلانة، فكل ما بيننا انتهي"، ثم دخلت الزوجة بيت جارتها بسبب حادث لابنتها، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه الصيغة تحتمل وغيره، فإن لم يقصد بها الزوج تعليق الطلاق، فلا يقع الطلاق بدخول الزوجة بيت جارتها. أما إن قصد تعليق الطلاق، فيقع بدخولها عمدًا، إلا إذا كان قصده منعها لغير حاجة أو ، فحينئذ لا يحنث بدخولها لحاجة، لأن تخصص اللفظ. لذا يجب الرجوع للزوج لمعرفة قصده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184839
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي