العودة إلى البحث

ما حكم الزوج الذي حلف على زوجته ألا تدخل بيت جارتها بقوله: "إذا دخلت عند فلانة، فكل ما بيننا انتهي"، ثم دخلت الزوجة بيت جارتها بسبب حادث لابنتها، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذه الصيغة تحتمل الطلاق وغيره، فإن لم يقصد بها الزوج تعليق الطلاق، فلا يقع الطلاق بدخول الزوجة بيت جارتها. أما إن قصد تعليق الطلاق، فيقع بدخولها عمدًا، إلا إذا كان قصده منعها لغير حاجة أو ضرورة، فحينئذ لا يحنث بدخولها لحاجة، لأن النية تخصص اللفظ. لذا يجب الرجوع للزوج لمعرفة قصده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي