العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في حال دخول طفلة الجارة إلى المنزل، إذا كان الزوج قد حلف على زوجته بالطلاق "إذا سمحت لهذه المرأة (الجارة) بدخول بيتي فأنت طالق"، وكان يقصد منع دخول الطفلة بتبعيتها لوالدتها، لكنه لم يصرح بالطفلة في صيغة اليمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر أن دخول الطفلة يحصل به الحنث في اليمين، اعتبارًا الذي بُني عليه الحلف، فالنية في اليمين تخصص العام وتعمم الخاص. ولكن إن سمحت الزوجة للطفلة بالدخول متأولة أن لا يقع، ففي حصول الحنث خلاف بين العلماء، ورجح بعضهم عدم وقوعه. وقد قال شيخ ابن تيمية: "قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى". وننصحك بعدم استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد، وواجب الزوجة طاعتك في المعروف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121428
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي