هل يقع الطلاق في حال دخول طفلة الجارة إلى المنزل، إذا كان الزوج قد حلف على زوجته بالطلاق "إذا سمحت لهذه المرأة (الجارة) بدخول بيتي فأنت طالق"، وكان يقصد منع دخول الطفلة بتبعيتها لوالدتها، لكنه لم يصرح بالطفلة في صيغة اليمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الظاهر أن دخول الطفلة يحصل به الحنث في اليمين، اعتبارًا بالنية والسبب الذي بُني عليه الحلف، فالنية في اليمين تخصص العام وتعمم الخاص. ولكن إن سمحت الزوجة للطفلة بالدخول متأولة أن الطلاق لا يقع، ففي حصول الحنث خلاف بين العلماء، ورجح بعضهم عدم وقوعه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى". وننصحك بعدم استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد، وواجب الزوجة طاعتك في المعروف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121428
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121428
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي