هل يقع الطلاق بنزول الزوجة إلى الجارة في نفس البيت، بعد أن حلف الزوج عليها بالطلاق إذا خرجت من باب البيت؟
يتوقف الحكم في الحنث أو عدمه على نية الحالف وقت حلفانه؛ فإن قصد منع زوجته من الخروج بغير إذنه أو إلى بيت أهلها، فلم يحنث بذهابها، ولا يقع طلاق. أما إن قصد منعها من الخروج مطلقًا، فقد حنث بخروجها، والمفتى به وقوع الطلاق، وبعض العلماء يرى عدم وقوع الطلاق، وتلزم كفارة يمين. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلد السائل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182718