العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على فاقد الماء، أو العاجز عن الوضوء بنفسه، شراء الماء وتأجير من يوضئه، أم يجوز له التيمم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تضمن السؤال مسألتين:

: يجب بذل الجهد في تحصيل الماء لكل صلاة، بشراء الماء بثمن المثل إن وجد الثمن ولم تكن به حاجة أخرى، وإلا حرم مع القدرة على شرائه، ووجبت .

الثانية: من لا يستطيع بنفسه، يلزمه استئجار من يعينه على ذلك بأجرة المثل إن قدر عليها، وإلا صلى حسب حاله، ولا نعلم في هذا خلافاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182237
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي