العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التيمم على حجر للجنابة إذا تعذر استعمال الماء والاغتسال للفجر بسبب المرض، مع القدرة على الوضوء، أم يجب تأخير صلاة الفجر حتى الاغتسال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تضررتَ من استعمال الماء بسبب البرد، وجب عليك اتخاذ الوسائل الممكنة للاغتسال دون ضرر، مثل تسخين الماء أو الاغتسال في مكان دافئ. لا يجوز ما دمت تستطيع استعمال الماء بهذه الطرق.

وإن لم تستطع استعمال الماء مطلقًا، وتضررتَ منه مهما فعلت، ولكنك تستطيع غسل بعض الأعضاء، فاغسل ما تستطيع وتيمم للباقي، ولا تؤخر عن وقتها. هذا هو قول الشافعية والحنابلة. وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك في بعض التفصيلات. ويجوز التيمم على الحجر عند المالكية والأحناف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77252
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي