العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التيمم للجنابة عند عدم وجود مكان طاهر للاغتسال، بسبب وجود نجاسة في مكان الاغتسال تؤدي إلى إعادة الغسل وتطويله، وما حكم الماء المتطاير الذي يقل عن قلتين؟ وهل تعاد الصلوات الفائتة التي صُليت بالتيمم في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يكره والاغتسال في الأماكن النجسة؛ لتجنب الوسوسة وتنجس المتطهر. يجب التطهر بالماء للقيام لمن أصابته جنابة، ولا يجوز إلا بوجود عذر شرعي كمرض. يمكن إزالة عن المرحاض أو الأرض أو الجدران بالماء وأدوات التنظيف، ولا يشترط صب ماء كثير لإزالة النجاسة. إذا أصاب المتطهر شيء من النجاسة، يغسل موضعها بعد الانتهاء من . يجب قضاء الصلوات التي أديت بالتيمم مع القدرة على استعمال الماء؛ لأن شرط لصحة الصلاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9187
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي