هل يجوز لزوجتي التيمم لأداء صلاة الفجر، بسبب عدم قدرتها على الاغتسال ليلاً أو فجراً خوفاً من تأثير الماء على شعرها، على أن تغتسل نهاراً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المسلم إذا أصابته الجنابة أن يغتسل ، ولا يجوز بدلًا عن إلا بعذر شرعي كخوف الضرر من استعمال الماء. والضرر الذي ذكرته السائلة (تضرر الزوجة إذا نامت وشعرها مبلل) ليس عذرًا مبيحًا للتيمم، لأن تجفيف الشعر بعد الغسل أمر ممكن. فإن كان الضرر وهميًا أو يمكن تفاديه بتجفيف الشعر، وجب عليها الغسل بالماء. أما إذا كان الضرر حقيقيًا ولا تستطيع تفاديه، فتغسل ما لا يضرها من جسدها وتتيمم عما تخشى ضرره، وذلك لقوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم" و "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110905
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110905
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي