العودة إلى البحث
السؤال

هل يسوغ ترك الصلاة للوضوء لمن خلع جوربه الذي مسح عليه، مع الأخذ بالأحوط في المسائل الخلافية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الخروج من صلاة الفريضة لمسوغ شرعي، مثل قتل حية، أو إغاثة ملهوف، أو تنبيه غافل. وإذا خلعت الخفين بعد المسح عليهما، يبطل عند بعض الفقهاء، ويجوز لك قطع الوضوء إذا كنت مقلدًا لهم، أو احتياطًا للخروج من ، كما في مسألة لمن وجد الماء أثناء الصلاة، فيستحب الخروج منها والوضوء للخروج من خلاف العلماء في بطلانها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169030
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي