العودة إلى البحث
السؤال

هل يكفي الوضوء بعد التيمم للجنابة عند القدرة عليه، أم يجب إعادة التيمم كلما أحدث أو أراد الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لزم ولم يجد المسلم ماءً أو خاف ضرراً من استعماله، فإنه يتيمم بدلاً عنه، وذلك لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾. وإن تيمم الجنب ثم أحدث حدثًا أصغر، فإن تيممه عن الجنابة لا يبطل، وعليه أن يتوضأ لحدثه الأصغر إذا قدر على . وهذا يعتمد على أن يرفع مؤقتًا، وأن الجنابة لا تنتقض بالحدث الأصغر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8547
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي