ما هي حدود المحل الذي إذا تجاوزته النجاسة، يجب استعمال الماء بالنسبة للقبل والدبر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحد المعتبر لوجوب غسل الخارج بالماء هو أن يتجاوز موضع العادة، كأن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادًا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء. وقد حدّه المالكية بما جاوز ما لان من الدبر وثلثي الكمرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78862
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78862
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي