لماذا أُحل الوضوء بماء الحنفية المتغير بالكلور والمواد الكيماوية المطهرة، وما الأدلة الفقهية لهذا، وهل أجمع العلماء على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في حكم الماء إذا تغير بشيء من الطاهرات على قولين: الأول يرى أن التطهير به غير جائز، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وحجتهم أن هذا ليس ماء مطلقًا. الثاني يرى جواز التطهير به ما دام يُسمى ماءً، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى، وقد رجح ابن تيمية هذا القول واستدل عليه بأدلة، منها: شمول كلمة "ماء" في القرآن لكل ما هو ماء، وأن المتغير بملح أو سدر يظل يسمى ماءً، واغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بماء فيه أثر العجين، وأمره بغسل الميت بماء وسدر، وكون ماء البحر طهوراً مع تغيره. بناءً على هذا القول، يصح التطهير بالماء المتغير بالكلور أو المواد الكيماوية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41115
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41115
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي