هل هناك تيسير في حكم تنجس الماء إذا تغير لونه قليلاً أو متوسطًا وبقي محتفظًا بهيئته، لِما في ذلك من مشقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الشيء الملاقي للماء طاهرًا، فلا ينجس الماء بملاقاته، ولا يفقد طهوريته إلا إذا تغير لونه كثيرًا، أما إذا كان التغير يسيرًا فلا يفقد طهوريته. أما إذا تغير الماء بنجس، فإنه ينجس بذلك سواء قل التغير أو كثر. ويجب الحذر من الوسوسة، فإذا حصل شك في اختلاط الماء ، فلا عبرة بهذا الشك إلا باليقين الجازم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146663
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146663
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي