العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة رجل أصاب خفيه نجاسة بعد لبسهما على طهارة، ثم مسح عليهما وخلعهما وصلى بدونهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من لبس الخفين على جاز له المسح عليهما، وإذا أصابت الخف في محل المسح أزالها ثم مسح، وإن كانت في باطنه صح مسحه قبل إزالتها ووجب غسلها .

أما نزع الخفين بعد المسح، ففيه خلاف: : تبطل الطهارة بنزعهما وتجب أو غسل الرجلين فقط، وبالتالي، صلاة هذا الرجل غير صحيحة ويلزمه إعادتها. شيخ ابن تيمية ومن وافقه: لا تبطل الطهارة بنزعهما، وبالتالي صلاة هذا الرجل صحيحة.

إعادتها، وإن كان القول بعدم البطلان قويًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100638
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي