ما حكم صلاة رجل أصاب خفيه نجاسة بعد لبسهما على طهارة، ثم مسح عليهما وخلعهما وصلى بدونهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من لبس الخفين على جاز له المسح عليهما، وإذا أصابت الخف في محل المسح أزالها ثم مسح، وإن كانت في باطنه صح مسحه قبل إزالتها ووجب غسلها .
أما نزع الخفين بعد المسح، ففيه خلاف: : تبطل الطهارة بنزعهما وتجب أو غسل الرجلين فقط، وبالتالي، صلاة هذا الرجل غير صحيحة ويلزمه إعادتها. شيخ ابن تيمية ومن وافقه: لا تبطل الطهارة بنزعهما، وبالتالي صلاة هذا الرجل صحيحة.
إعادتها، وإن كان القول بعدم البطلان قويًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100638
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100638
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي