العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز المسح على الخف أو الجورب بعد الغسل من الجنابة، وهل يجزئ الغسل الأكبر والأصغر عن الوضوء الأصغر، وهل يجوز الوضوء من صنبور به صدأ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لبس المسلم الخفين بعد غسله من الجنابة، فيجوز له المسح عليهما عند إذا تحققت شروط المسح. أما في من الجنابة، فلا يجزئ المسح عليهما عن غسل الرجلين، والمسح خاص بالوضوء.

الغسل يجزئ عن الوضوء ما لم يحدث ما يبطله.

الصدأ الناتج عن الصنبور أو الأنابيب لا يؤثر على طهورية الماء، ويجوز التطهر به؛ لأنه مما تعم به البلوى ويصعب التحرز منه، فالماء إذا تغير بما يلازمه أو بطول مكثه أو بقراره أو وعائه يبقى طهورًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152163
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي