ما حكم مسح المرأة على الخمار عند غسلها من الجنابة، وهل يجوز ذلك إذا كان يصعب عليها غسل الرأس في كل مرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المسح على الخف والعمامة لا يجوز في الجنابة ، ويجوز في فقط. ولا حرج في غسل الرأس من الجنابة؛ إذ يكفي صب ثلاث حثيات من الماء عليه دون نقض الشعر، كما فعلت أم سلمة. أما الحوائل الضرورية ، فيجوز المسح عليها في الطهارتين الكبرى والصغرى ما دامت قائمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شجة الرأس. والجنة محفوفة بالمكاره، وتتطلب والجهاد في طاعة الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10092
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10092
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي