العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز القياس على رخصة لاستنباط رخصة أخرى، مثل جواز المسح على الجورب المعروف حالياً، رغم أن أحاديث المسح وردت في الخفين فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسح على الجوربين المتخذين من غير الجلد كالصوف ونحوه مشروع، فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، وفعله جماعة من الصحابة، منهم: علي، وعمار، وابن مسعود، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وابن أبي أوفى، وسهل بن سعد.

وهذه المسألة من مسائل ، والراجح فيها جواز المسح على الجوربين؛ لورود به وفعل الصحابة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131935
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي