هل يجوز المسح على جزء من القدمين عند الوضوء والاكتفاء به، مع العلم بوجود مرض مزمن في أظافر القدمين يمنع من غسلها وتجنبًا للرطوبة، وبناءً على نصيحة الطبيب بتجنب تعريض الأظافر للماء قدر المستطاع؟
غسل القدمين بما في ذلك الأظافر والأصابع، فرض في إلا عند العجز الحقيقي أو الحكمي. إذا أمكن علاج المرض وتجفيف القدمين بعد ، فيجب غسلهما. أما إذا تعذر العلاج إلا بتجنب الماء، بناءً على رأي طبيب موثوق أو تجربة شخصية، فلا يلزم غسل أصابع القدمين، ويكتفى بغسل بقية القدم وأعضاء الوضوء، ثم عما ترك غسله من القدمين. وإن تعذر غسل بقية القدم دون وصول الماء للأصابع، فلا يلزم غسل شيء من القدم، ويكتفى بغسل بقية أعضاء الوضوء والتيمم عن غسل القدم. الجريح والمريض يلزمه غسل ما أمكنه من جسده ويتيمم للباقي. يجوز العدول إلى التيمم إن كان المرض يسبب تشوهًا ويؤخر الماء الشفاء، مع التأكيد على أن العدول لا يجوز إلا عند التضرر الحقيقي من استعمال الماء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131871
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131871
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي