هل يصح المسح على الخفين في وضوء تخفيف الجنابة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وضوء تخفيف الجنابة لا يجزئ فيه ، لأن شرط صحة المسح أن يُلبسا على . فمن لبسهما بعد الجنابة، أو أجنب وهو لابسهما، فلا يصح له المسح، ويجب نزعهما من جنابة، لحديث صفوان بن عسًّال رضي الله عنه: "ولا نخلعهما إلا من جنابة".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38267
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38267
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي