العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح المسح على الخفين في وضوء تخفيف الجنابة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وضوء تخفيف الجنابة لا يجزئ فيه ، لأن شرط صحة المسح أن يُلبسا على . فمن لبسهما بعد الجنابة، أو أجنب وهو لابسهما، فلا يصح له المسح، ويجب نزعهما من جنابة، لحديث صفوان بن عسًّال رضي الله عنه: "ولا نخلعهما إلا من جنابة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38267
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي